والناظر إلى رأي المالكية في مسألة فيمن تجب زكاة الفطر، يجد أنهم حددوا المسلم الحر القادر عليها في وقت وجوبها، سواء أكانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها، فالقادر على التسلف يعد قادرا إذا كان يرجو الوفاء، بشرط أن تكون زائدة عن قوته وقوت جميع من تلزمه نفقته يوم العيد، ويخرجها الشخص عن نفسه، والولدان الفقران، والأولاد الذكور الذين لا مال لهم، والإناث الفقراء، والمماليك ذكورا وإناث والزوجة والزوجات. اقرأ أيضا: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وآراء العلماء بالتفصيل من لا تجب عليه زكاة الفطر في رأي الأحناف في الرد على سؤال على من لا تجب زكاة الفطر، قالوا إنها لا تجب على غير المسلم والعبد ومن لا يملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية، وهو الفقير. عند الحنابلة كل ما عدا من تجب عليهم زكاة الفطر لا يلزمهم إخراجها، وهم فقط من لا يملكون فائضا عن قوتهم وقوت عيالهم من المسلمين. ولا تجب زكاة الفطرة على العبد أو الكافر الذي ليس له خادم أو قريب مسلم عند الشافعية. ما حكم زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وعلى من تجب؟ - YouTube. فتوى المالكية قالوا فيها بعدم وجوب زكاة الفطر على كل حر ممن احتاج إليها في النفقة يوم العيد، بل تجب فقط عمن تزيد عن حاجته. لمن تعطى زكاة الفطر على رأي دار الإفتاء؟ الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية فيها رأي آخر بشأن على من تجب صدقة الفطر، فقالوا إنها تجب على كل نفس مسلمة، وعندهم يشترط لوجوب صدقة الفطر اليسار فقط، فلا حرج على الفقير المعسر الذي لا يوجد عنده ما يزيد عن قوت من في نفقته ليلة العيد وكذا يومه باعتباره غير قادر.
ثم إن الراجح من أقوال أهل العلم، أن الدَّيْن ليس مانعاً من زكاة الفطر، والصحيح أنها تجب في مال الزوجة، وفي مال الوالدين، لقوله تعالى: { ولا تزر وازرة وزر أخرى} (الإسراء:15). وقت إخراجها أما عن وقت وجوبها، فالأرجح عند أهل العلم، أنها تجب عند غروب شمس ليلة عيد الفطر، ولا تسقط بتأخير أو موت بل تبقى في الذمة حتى تؤدي. قالوا: ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أغنوهم عن الطلب هذا اليوم) رواه الدار قطني ؛ ويحرم تأخيرها إلا لعذر، لقوه صلى الله عليه وسلم: ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو دواد و ابن ماجه ، وذلك لفوات المعنى المقصود منها، وهو دفع حاجة الفقراء والمحتاجين؛ فإذا أُخِّرت وجب قضائها، وأثم بذلك مؤخِّرُها، إن لم يكن ثمة عذر للتأخير. جنسها ومقدارها أما عن الجنس الواجب إخراجه ومقداره في زكاة الفطر، فأنسب الأقوال في ذلك أن تُخْرج من غالب قوت البلد، لما في ذلك من مصلحة لدافع الزكاة وللفقير معاً. ومقدار الواجب إخراجه، صاع من البُّرِّ، أو الشعير، أو التمر، ويقدر الصاع من البُرِّ بكيلوين وأربعين غراماً، ومن غير البُرِّ بحسبه.
والله أعلم.