إبحث عن كتاب أو تخصص علمي أو باحث أكاديمي. (عدد الكتب: 153000) يدخل كتاب التعويض عن مصروفات الدعوى أضرار التقاضي في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية؛ حيث يقع كتاب التعويض عن مصروفات الدعوى أضرار التقاضي ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وعلوم قرآنية وغيرها من تخصصات الفروع الإسلامية. ومعلومات الكتاب كما يلي: الفرع الأكاديمي: علم أصول الفقه صيغة الامتداد: PDF المؤلف المالك للحقوق: عبد اللطيف القرني حجم الملف: 36. 8 كيلوبايت 0 votes تقييم الكتاب حقوق الكتب المنشورة عبر مكتبة عين الجامعة محفوظة للمؤلفين والناشرين لا يتم نشر الكتب دون موافقة المؤلفين ومؤسسات النشر والمجلات والدوريات العلمية إذا تم نشر كتابك دون علمك أو بغير موافقتك برجاء الإبلاغ لوقف عرض الكتاب بمراسلتنا مباشرة من هنــــــا الملف الشخصي للمؤلف عبد اللطيف القرني إبحث عن كتاب أو تخصص علمي أو باحث أكاديمي. (عدد الكتب: 153000)
7. 00$ الكمية: شحن مخفض عبر دمج المراكز تاريخ النشر: 01/01/1900 الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع النوع: ورقي غلاف عادي مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين لغة: عربي طبعة: 1 حجم: 24×17 مجلدات: 1 التعويض عن أضرار التقاضي في الفقه الإسلامي الأكثر شعبية لنفس الموضوع الأكثر شعبية لنفس الموضوع الفرعي أبرز التعليقات دور نشر شبيهة بـ (دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع)
وتابع قائلا: ان الشرط الثالث هو حصول التعدي ذلك أن الحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي مبني على الضمان عن طريق التسبب والمتسبب لايضمن إلا بالتعدي بخلاف المباشر فإنه يضمن سواء كان متعدياً أم لا كما قرر ذلك الفقهاء. أما الشرط الرابع فهو الحكم في الدعوى الأصلية لصالح من يطالب بالتعويض وذلك أنه لايمكن الحكم له بالتعويض عن الأضرار دون صدور الحكم لصالحه في الدعوى الأصلية، لأن دعوى التعويض متفرعة عن الدعوى الأصلية، فلايتقرر حقه فيها إلا إذا تقرر حقه في الدعوى الأصلية. واشار إلى ان الشرط الخامس هو واقعية أسباب التعويض فيشترط للتعويض أن تكون أسباب الضرر واقعية ومعقولة، بأن تكون متناسبة مع واقع الدعوى وحجمها، وواقع صاحب الشأن وحالته المادية والاجتماعية، ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة. وبين في الختام كيفية تقدير التعويض للأضرار الناشئة عن التقاضي والتعويض عنها يدخل ضمن السلطة التقديرية للجهة القضائية التي تنظر الدعوى، وعلى القاضي أن يرجع عند تقديره للتعويض إلى العرف والعادة والاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال.