وقال الشافعية والحنابلة: إن تلف الشقص - الجزء المشفوع فيه - أو بعضه في يد المشتري فهو من ضمانه؛ لأنه ملكه تلف في يده، ثم إن أراد الشفيع الأخذ بعد تلف بعض المشفوع فيه أخذ الموجود بحصَّته من الثمن، سواء أكان التلف بفعل الله أم بفعل آدمي، وسواء تلف باختيار المشتري كنقضه البناء أو بغير اختياره كانهدام البناء نفسه. 4- اختلاف المشتري والشفيع: إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، فيقول المشتري: اشتريتُه بألف ومائة، والشفيع يقول: بألف، ولا بينة - يصدَّق المشتري بيمينه؛ لأنه أعلم بما اشترى وما دفعه من الثمن وهو ينكر الزيادة، وإن أقرَّ البائعُ بالبيع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة. [1] البخاري وأحمد. [2] رواه مسلم. [3] ينظر: بداية المجتهد 2/253، المهذب 1/377، كشاف القناع 5/285، المغني 4/149. [4] ينظر: بدائع الصنائع 5/4، تبيين الحقائق 5/239. [5] أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. [6] أخرجه الترمذي. [7] ينظر: الشرح الكبير 3/486، بداية المجتهد 2/257، مغني المحتاج 2/305، المهذب 1/381، المغني 5/335. معنى حديث ما نقص مال من صدقة | الشيخ مصطفى العدوي - YouTube. [8] بدائع الصنائع 5/8، اللباب 2/106. [9] مسلم. [10] ابن ماجه. [11] انظر في أحكام الشفعة: بدائع الصنائع 5/6، تبيين الحقائق 5/242، القوانين الفقهية 287، بداية المجتهد 2/257، مغني المحتاج 2/306، المهذب 1/381، كشاف القناع 4/164، المغني 5/335.
وأجازها الظاهرية في المنقول وغيره كالحيوان. 2- ويشترط في العقار ونحوه حتى تثبت فيه الشفعة أن يكون قابلاً للقسمة، والعقار القابل للقسمة هو الذي إذا قسم كل قسم منه يكون صالحًا لتحقيق المنفعة المقصودة منه. شروط الشفعة: 1- خروج العقار عن ملك صاحبه خروجًا لا خيار فيه. نصيبٌ من اسمه. 2- أن يكون العقد عقدَ معاوضةٍ، وهو البيع وما في معناه. 3- أن يكون العقد صحيحًا، فلا تثبت الشفعة في المشترى شراءً فاسدًا. 4- ألا يصدرَ من الشفيع ما يدل على رضاه ببيع العقار المشفوع فيه وإعراضه عن الشفعة مدة طويلة من غير عذر، فيسقط حقه في طلب الشفعة. 5- أن يبادر الشفيع إلى طلب الشفعة بحسب الإمكان؛ لحديث ((الشفعة كحل العقال)) [10]. أحكام الشفعة [11]: 1- الاحتيال لإسقاطِها: المقرَّر عند الحنفية والشافعية أنه لا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة، كأن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي مع الكراهة، وقال المالكية والحنابلة: يحرُمُ الاحتيال لإسقاط الشفعة، فإن فعل لم تسقط؛ لأنها شُرِعت لدفع الضرر، فلو سقطت بالتحايل لترتَّب الضرر، واستدلُّوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا ترتكبوا ما ارتكبتِ اليهودُ فتستحلُّوا محارمَ الله بأدنى الحِيَل)).
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما نقَصتْ صدقةٌ من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا، وما تواضَعَ أحدٌ لله إلا رفَعَه الله عز وجل))؛ رواه مسلم. الشفعة ( تعريفها - مشروعيتها - حكمتها - شروطها - أحكامها ). قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: ثم ذكر المؤلِّف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((ما نقَصتْ صدقةٌ من مال))؛ يعني الإنسان إذا تصدق فإن الشيطان يقول له: أنت إذا تصدَّقتَ نقَص مالُك، عندك مائة ريال، إذا تصدَّقتَ بعشرة لم يكن عندك إلا تسعون، إذًا نقص المال فلا تتصدق، كلما تصدَّقت ينقص مالك. ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول: إن الصدقة لا تنقص المال، لا تنقصه لماذا؟ قد تنقصه كمًّا، لكنها تزيده كيفًا وبركة، وربما هذه العشرة يأتي بدلها مائة، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ [سبأ: 39]؛ أي: يجعل لكم خلفًا عنه عاجلًا، وأجرًا وثوابًا آجلًا، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ﴾ [البقرة: 261]. والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضان، وشهر رمضان مقبل عليهم، فهو شهر الجود والكرم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرَمَ الناس، وكان أجوَدَ الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيُدارسه القرآن، فلرسولُ الله صلى الله عليه وسلم أجوَدُ بالخير من الريح المرسلة.
ارتبط اسمه وتاريخه بالخير، وحفظ القاصي والداني مواقفه، وعرف العدو قبل الصديق حكمته وقدره وقيمته. يترحّم عليه حفظة القرآن الكريم، وطلبة العلم والمرضى في المراكز والمدارس والمشافي التي بناها في كل بقاع الأرض، دون تمييز بين جنس أو لون. يعرفه سكان المدن التي عَمرها بلا رياء أو نفاق في شتى أرجاء الأرض، فظلت تحمل اسمه، وتُخلد صوره، وتعرف فضله حتى اليوم. تجد ملامحه في حب الخير وعند العطاء دون انتظار مقابل، وتظهر أفعاله في الطرقات المعبدة، وعلى جدران البيوت العامرة، وفي بناء الإنسان، وغرس القيم والأخلاق، وقول الحق، ولمّ الشمل، والفزعة للطير والشجر والدواب. طرق على أبواب الرحمة وشكر النعمة فبادر لنجدة إخوة من بني جنسنا، يرسفون تحت معاناة الفقر والمرض، وامتدت أياديه البيضاء بعد مماته هيئات ومؤسسات تعمل وفق منهجه وتستلهم نظرته الثاقبة في اقتسام الخير. تتواصل مسيرته مع كل مبادرة للخير تطلقها الإمارات، وتتجدد وتتنوع أهدافها فيتسابق فيها الجميع بلا كلل أو ملل تيمناً بعمله وامتثالاً لوصيته.. تشعر بفكره الثاقب في الأزمات ملهماً وقائداً وأباً مهّد طريق الخير، وحث عليه وأسس بنيانه، فتمر الأزمة تلو الأخرى ولا يشعر بها أهل الإمارات، كما باقي الشعوب، بل تبادر دولته بمد يد العون للكون بأكمله.
تضييق الرزق على العبد لا يعني أنه أُريد به شر وأشار، إلى أن تضييق الرزق على العبد لا يعني أنه أُريد به شر، كما أن بسط الرزق لا يدل على صلاح العبد أو من قربه إلى الله أو محبته له؛ مفسرا ذلك بأنّ الله لم يتخذ من الدنيا ميزانا لقيمة أو صلاح أو فساد الإنسان. وأكد، أن الله قد يمنعها من الفقير الصالح وقد يمنحها للعبد الطالح، موضحًا: «يجب ألا ينظر إلى الغني على أنه عند الله أكرم منه، لأن الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء».
أركانها: عند الجمهور للشفعة ثلاثة أركان: 1- الشفيع (وهو الذي له حق الشفعة). 2- المشفوع عليه: وهو الآخذ منه، وهو الذي انتقل إليه ملك نصيب الشريك القديم. 3- مشفوع فيه، وهو الشيء الذي يريد الشفيع أن يتملكه بالشفعة. وزاد المالكية ركنًا رابعًا: هو الصيغة. أما الأحناف، فركن الشفعة عندهم هو أخذ الشفيع من أحدِ المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها، (والسبب هو اتصال الملك، والشرط أن يكون المحل عقارًا). أولاً: الشفيع: الجمهور يقولون [3]: بأن الشفيع هو الشريك فقط؛ لأن الشارع خصَّه في الشريك الذي لم يقاسِمْ، وهو الذي يشترك مع غيره في الأصل وملحقاته كما جاء في الحديث: ((في كل مالٍ يقسم)). وقال الحنفية [4]: الشفيع هو الشريك أو الجار، واستدلُّوا بأحاديث؛ منها: ((جارُ الدار أحق بدار الجار والأرض)) [5] ، و((الجار أحق بالشفعة)) [6]. وتوسَّط ابن القيم بين الرأيين، فقرَّر ثبوت الشفعة للجار إذا كان شريكًا مع جاره في حق من حقوق الارتفاق الخاصة، مثل الطريق أو الشرب، وإلا فلا شفعة له. مسألة: تزاحم الشفعاء: قد يكون للشريك البائع حصته أكثر من شريك، فيكون أصحاب الحق في الشفعة متعددين، فكيف تكون الشفعة في هذه الحال؟ عند الجمهور [7]: يقسَّم العقار المشفوع فيه بين الشفعاء على قدر حصصهم أو أنصبتهم في المِلْك، فلو كانت الأرض بين ثلاثةٍ، لواحد نصفها والآخر ثلثها والثالث سدسها، فباع الأول حصته، يأخذ الثاني سهمين والثالث سهمًا.