كفارة الظهار على الترتيب، الظهار هو نوع من أنواع الأمور التي يجب أن يهتم بها الرجل بالتعامل مع زوجته، حيث أن المقصود بها هو أن يشبِّه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر أو البطن أو الفخذ. كأن يقول لزوجته: أنتِ علي كأمي، أو أختي، أو بنتي ونحو ذلك. أو يقول: أنتِ علي كظهر أمي، أو كبطن أختي، أو كفخذ بنتي ونحو ذلك. الترتيب في كفارة الظهار واجب، فلا يصح الانتقال إلى الصوم إلا عند عدم وجود الرقبة، ولا يصح الانتقال إلى الإطعام إلا بعد العجز عن الصوم. كفارة الظهار على الترتيب نقدمها لكم كالتالي// عتقُ رقبةٍ مسلمة سليمةً من العيوب المُخلّة بالكسب والعمل، كالزمانة أو فقد عضوٍ، كرجلٍ مثلاً أو بترد يدّ أو ما شابه ذلك. فإنّ لم يكن رقيق كعصرنا اليوم، أو كان، ولكنه عجز عنه، فعليه صيام شهريين قمريين متتاليين. فإنّ لم يستطع الصوم، أو لم يستطع الصبر على الصوم المتتابع، لمرض ما، أو هرم، فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكلّ مسكين مدٌ من أغلب ما يأكلُ أهلُ البلد.
[ ص: 487] فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة; ومن شبهه بالإيلاء أوجب فيه كفارة واحدة ، وهو بالإيلاء أشبه. ومنها: إذا ظاهر من امرأته في مجالس شتى هل عليه كفارة واحدة ، أو على عدد المواضع التي ظاهر فيها ؟ فقال مالك: ليس عليه إلا كفارة واحدة ، إلا أن يظاهر ، ثم يكفر ، ثم يظاهر ، فعليه كفارة ثانية ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق; وقال أبو حنيفة ، والشافعي: لكل ظهار كفارة. وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارة واحدة ، وعند أبي حنيفة أن ذلك راجع إلى نيته ، فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدة ، وإن أراد استئناف الظهار كان ما أراد ولزمه من الكفارات على عدد الظهار. وقال يحيى بن سعيد: تلزم الكفارة على عدد الظهار سواء كان في مجلس واحد ، أو في مجالس شتى. والسبب في هذا الاختلاف أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد ، والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون بلفظتين من امرأتين في وقتين ، فإن كرر اللفظ من امرأة واحدة ، فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهار ، أم لا يوجب ذلك فيه تعددا ؟ وكذلك إن كان اللفظ واحدا والمظاهر منها أكثر من واحدة ؟ وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين; فمن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه; ومن غلب عليه شبه الطرف الثاني أوجب له حكمه.
وَجهُ الدَّلالةِ: الحديثُ نَصٌّ ظاهِرٌ في ترتيبِ الكفَّارةِ على المُظاهِرِ [568] ((سبل السلام)) للصنعاني (3/187). ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ [569] قال ابنُ رشد: (فإنَّهم أجمعوا على أنَّها ثلاثةُ أنواعٍ: إعتاقُ رَقبةٍ، أو صيامُ شَهرينِ، أو إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا، وأنَّها على الترتيبِ). ((بداية المجتهد)) (2/111). ، والرَّمليُّ [570] قال الرملي: (كفَّارةُ الظِّهارِ مُرَتَّبةٌ بالإجماعِ). ((نهاية المحتاج)) (3/204). ، والخرشيُّ [571] قال الخرشي: (كفَّارةُ الظِّهارِ على الترتيبِ، وهي: إعتاقٌ، ثم صيامٌ، ثمَّ إطعامٌ... وذلك أمرٌ مُجمَعٌ عليه). ((شرح مختصر خليل)) (4/111). ، والصَّنعانيُّ [572] قال الصنعاني: (في الحديثِ مِسائِلُ: الأولى: أنَّه دَلَّ على ما دلَّت عليه الآيةُ مِن ترتيبِ خِصالِ الكفَّارةِ، والترتيبُ إجماعٌ بين العُلَماءِ). ((سبل السلام)) (3/187). انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: التَّتابُعُ في صيامِ كفَّارةِ الظِّهارِ.
فسؤالي هنا: 1-ما حكم مباشرتي لها عن جهل؟ 2-أنا مفرط في الشهوة؛ ولذلك.. المزيد كفارة الظهار المعلق إذا وقع ما علق عليه رقم الفتوى 232237 المشاهدات: 13459 تاريخ النشر 17-12-2013 أقسمت يوما ألا أعود للتدخين، بعبارة: إذا عدت للتدخين تكون زوجتي حراما علي كظهر أمي. ثم عدت. فهل علي كفارة الظهار أم كفارة اليمين؟ علما أن كل ذلك كان بيني وبين نفسي ولا يعلم أحد عنه شيئا وما هي الكفارة؟.. المزيد معاشرة الزوج زوجته قبل انتهاء المدة التي حرمت فيها نفسها عليه رقم الفتوى 137761 المشاهدات: 9707 تاريخ النشر 13-7-2010 نرجو الإفادة في قول الزوجة حرمت علي حرمة أخي وأبي لمدة أسبوع.
المصدر: الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
والذين قالوا: إن للعيوب تأثيرا في منع الإجزاء اختلفوا في عيب مما يعتبر في الإجزاء ، أو عدمه. أما العمى ، وقطع اليدين ، أو الرجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء ، واختلفوا فيما دون ذلك; فمنها هل يجوز قطع اليد الواحدة ؟ أجازه أبو حنيفة ، ومنعه مالك ، والشافعي. وأما الأعور ، فقال مالك: لا يجزي ، وقال عبد الملك: يجزي. وأما قطع الأذنين فقال مالك: لا يجزي ، وقال أصحاب الشافعي: يجزي. وأما الأصم فاختلف فيه في مذهب مالك ، فقيل: يجزي ، وقيل: لا يجزي. وأما الأخرس فلا يجزي عند مالك ، وعن الشافعي في ذلك قولان. أما المجنون فلا يجزي ، أما الخصي ، فقال ابن القاسم: لا يعجبني الخصي ، وقال غيره: لا يجزي ، وقال الشافعي: يجزي. وإعتاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء الأمصار ، وحكى عن بعض المتقدمين منعه ، والعرج الخفيف في المذهب يجزي ، أما العرج البين فلا. والسبب في اختلافهم: اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة ، وليس له أصل في الشرع إلا الضحايا. [ ص: 486] وكذلك لا يجزي في المذهب ما فيه شركة ، أو طرف حرية كالكتابة والتدبير لقوله تعالى: ( فتحرير رقبة) ، والتحرير هو إبداء الإعتاق ، وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزا لا إعتاقا ، وكذلك الشركة لأن بعض الرقبة ليس برقبة.