حد الزاني الغير محصن نرحب بكم زوارنا الأحبة والمميزين على موقعنا الحلول السريعة لنقدم لكم أفضل الحلول والإجابات النموذجية لاسئلة المناهج الدراسية، واليوم في هذا المقال سوف نتناول حل سؤال: يسعدنا ويشرفنا ان نقدم لكم جميع المعلومات الصحيحة في موقعنا الحلول السريعة عالم الانترنت، ومن ضمنها المعلومات التعليمية المُفيدة، والآن سنوضح لكم من خلال موقعنا الذي يُقدم للطلاب والطالبات أفضل المعلومات والحلول النموذجية لهذا السؤال: الإجابةهي الزاني غير المحصن يُرجم ولا يُقتل، لذلك فإنّ عقوبة الزاني غير المحصن أيْ غير المتزوّج تكون أقلّ من عقوبة الزاني المحصن، وهي الجلد مئة جلدة
وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد. ولا تنزع عنه ثيابه, بل يكون عليه الثوب والثوبان. وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة, نزعت عنه; لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب. قال أحمد: لو تركت عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب. وقال مالك: يجرد; لأن الأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه. ولنا قول ابن مسعود, ولم نعلم عن أحد من الصحابة خلافه ، والله تعالى لم يأمر بتجريده, إنما أمر بجلده, ومن جلد من فوق الثوب فقد جلد). وقال: ( إذا ثبت هذا, فإن السوط يكون وسطا, لا جديدا فيجرح, ولا خَلَقاً ( أي: بالياً قديماً) فيقل ألمه; لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا, فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط, فأتي بسوط مكسور, فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته. فقال: بين هذين. #حد الزاني البكر #حد الثيب المحصن الزاني | كل شي. رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا. وروي عن أبي هريرة مسندا. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ضرب بين ضربين, وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا, لا شديد فيقتل, ولا ضعيف فلا يردع. ولا يرفع باعه كل الرفع, ولا يحطه فلا يؤلم. قال أحمد: لا يبدي إبطه في شيء من الحدود. يعني: لا يبالغ في رفع يده, فإن المقصود أدبه, لا قتله) انتهى من المغني 9/141- 142 ومما سبق يتبين أن الشخص العادي لا يقتله الجلد غالبا، وأن المطلوب هو الزجر والتأديب ، وشهود المؤمنين لهذه العقوبة ، كما قال سبحانه: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) النور / 2 والله أعلم.
سادساً: وأما قول عائشة رضي الله عنها في مسألة " رضاع الكبير " فله اتجاهان: الأول: ما نقلتْه – رضي الله عنها – في حديثها عن رضاع سالم مولى أبي حذيفة من زوجته سهلة ، وقد كان ابناً لهما قبل تشريع تحريم التبني ، وهذا النقل منها – رضي الله عنها – هو نقل لوحي وتشريع وليس له تعلق بمسألة " حجية قول الصحابي " وهو كما ذكرناه آنفاً في كلامنا عن عمر رضي الله عنه في المسألة السابقة. الثاني: ما اجتهدت فيه – رضي الله عنها – من جعل الحكم عامّاً في كل كبير فوق السنتين ، حينما تحتاج أسرة لإدخاله في بيتها من غير وقوع في حرج النظر والخلوة ، وهذا اجتهاد محض منها رضي الله عنها ، خالفها فيه سائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: " وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا " رواه مسلم ( 1454). وقد خالفها فيه – أيضاً - جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء. وانظر الأدلة وأقوال العلماء في جوابي السؤالين ( 85115) و ( 175072). والله أعلم