الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله: الاختضاب المحرم هو الاختضاب بالسواد، وليس بأي لون آخر، وذلك أن النص المحرم إنما ورد في اللون الأسود خاصة. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ( أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ) رواه مسلم (2102) وقد اتفق الفقهاء على جواز خضاب الرجل رأسه بالحناء والورس والزعفران وغير ذلك من أنواع الأصباغ التي لا تحدث اللون الأسود، بل جاء عن عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ) رواه الترمذي (رقم/1753) وقال: حسن صحيح. يقول الرملي رحمه الله: " يندب لكل أحد أن يخضب الشيب بالحمرة والصفرة، ويحرم بالسواد إلا لجهاد " انتهى. " نهاية المحتاج " (8/140). هل يجوز نتف الشيب وصبغ الشيب للرجال؟ - مقال. فلا حرج في صبغ شعرك باللون البني بجميع درجاته، على ألا يبلغ حد السواد. والله أعلم.
الحمد لله. أولاً: يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد ، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب ، ولا حرج في صبغ الشعر قبل وجود الشيب. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/168) السؤال التالي: ( رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما، فهل يجوز من ذلك شئ ، وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم ؟ فأجابت اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد ، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء ، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة. ما هو حكم صبغ الشعر للرجال - أجيب. أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ". وبالله التوفيق) انتهى. والحديث المذكور رواه مسلم (2102). ومما يدل أيضا على المنع من الصبغ بالسواد ، ما رواه أبو داود (4212) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. ويدل على جواز الخضاب بالأحمر والأصفر ما رواه أبو داود (4211) عن ابن عباس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا.
والله أعلم.
صبغ الشعر للرجال والنساء أياً كانوا، وذلك بكل لون من الحناء والوسمة والكتم وغير ذلك ماعدا السواد فإنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم: "غيروا الشيب ولا تقّربوه السواد". رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: "غيروا رأسه بشيء واجتنبوا السواد" وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وحملوا النهي المتقدم على التحريم وهو قول وجيه. والحاصل أن أدنى أحواله الكراهة ، وهي كافية في ترك ذلك لمن وفقه الله.
انتهى. وأما صبغه باللون البني وغيره: فلا حرج فيه ما لم يكن تدليسا؛ لأن الأصل جواز الصبغ بأي لون إلا السواد. وأما التدليس فممنوع في هذا الباب وغيره ، لأنه غش ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي رواه مسلم (102). ويدل على جواز الخضاب بالأحمر والأصفر: ما رواه أبو داود (4211) عن ابن عباس قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء ، فقال: ما أحسن هذا!! قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم ، فقال: هذا أحسن من هذا. ثم مر آخر قد خضب بالصفرة ، فقال: هذا أحسن من هذا كله " والحديث قال عنه الألباني في مشكاة المصابيح: جيد. حكم صبغ الشعر للنساء والرجال - موقع مُحيط. ثانيا: ليس هناك إجماع على تحريم الصبغ بالسواد، فمن أهل العلم من حرمه وهو مذهب الشافعية كما تقدم في كلام النووي. ومنهم من كرهه وهو مذهب الجمهور. ومنهم من رخص فيه من غير كراهة، وهو قول لبعض الحنفية ، واختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، واختاره جماعة من التابعين منهم ابن سيرين، وأبو سلمة، ونافع بن جبير، وموسى بن طلحة، وإبراهيم النخعي، بل نسب إلى بعض الصحابة. وينظر: "موسوعة أحكام الطهارة" للشيخ أبي عمر الدبيان (3/ 410). وقد تقدم دليل المنع، وتقدم ذكر البديل وهو الصبغ بالحناء مع الكتم، فإنه يعطي لونا قريبا من الأسود، وليس أسود خالصا.
تغيير الشيب بصبغه بلون أصله قبل الشيب، كالسواد، مكروه للشيخ الكبير، وذلك لما دل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثَّغامة بياضاً. حكم صبغ الشعر للرجال حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غَيِّروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد".. والقول بالكراهة مذهب طائفة من الفقهاء من المالكية والحنابلة وغيرهم. وذهبت طائفة من علماء الصحابة والتابعين والحنفية إلى جواز الصبغ بالسواد. وأما تغيير الشيب للشاب والكهل الذي لم يزل فيه نضارة الشباب فهو جائز، وعليه تُحمل مذاهب من قال بذلك من الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم.