الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعامًا: كانت زكاة الفطر تخرج طعامًا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن عمر السابق أن ذلك ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي سعيد الخدري رصي الله عنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ»[2]. وهناك أحاديث أخرى تذكر أصناف من ذلك الطعام مجملها: التمر، والشعير، والحنطة أو القمح أو البُر، والزبيب، والأَقِط (وهو لبن مجفف مستحجر يطبخ به)، والسويق (وهو طعامٌ يُتَّخَذ من مدقوق الحنطةِ والشعير)، والسُّلت (وهو صنف من الشعير لا قِشر له)، والدقيق في روايات قليلة، وفي روايات الطعام بالعموم. والظاهر أن هذه الأصناف ليست على وجه التخصيص، إنما يجمعها قاعدة واحدة وهي أنها مما يقتات به الناس ويُكال، وفي عصرنا حالي يدخل فيها الأَرُز والفول والحمص والفاصولياء واللوبياء والبازيلاء والعدس؛ لأنه من طعامنا الذي نقتات به فصارت هذه الأصناف مُجْزِئة في زكاة الفطر. كم كيلو رز زكاة الفطر في رمضان. وقال ابن عثيمين: إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما مثلا، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي ، فالصحيح أنه يجزئ إخراجه[3].
مقدار الصاع في زكاة الفطر: الصاع هو وحدة قياس للحجم، وهو من المكاييل التي كانت تُستعمل في القديم لكيل المواد المختلفة، يشبه الآن (الكوز) لكن كان له معيار محدد لكل بلد، وإن ذكر الصاع في الشرع فهو صاع أهل المدينة النبوية، لما جاء عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» [4] وصاع المدينة يساوي أربع أمداد، والمد: هو ملء كفي الرجل المعتدل (ليس بالكبير ولا الصغير)، فلا ينبغي أن يعدل بصاع المدينة غيره. قال أبو عبيد في كتاب الأموال ما يلي: (وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه أعلمه. إن الصاع عندهم خمسةُ أرطال وثلثٌ، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم، ويحمل عِلْمَه قرنٌ على قرن) وأضاف: (وقد كان يعقوب - هو أبو يوسف القاضي - زماناً يقول كقول أصحابه فيه (أي الحنفية، فقد أخذوا بالصاع الكبير في العراق وكان آنذاك ثمانية أرطال). الميزان الحقيقي لـ"زكاة الفطر". ثم رجع عنه إلى قول أهل المدينة)[5].
[6]. ما هو مقدار زكاة الفطر بالكيلو للأرز؟ علمنا أن تقدير الصاع يساوي 5 أرطال وثلث، والرطل حوالي نصف كيلو أو أقل، وبالطبع كل صنف من أصناف الزكاة سيختلف وزنه عن غيره لأن المكيال شغل حجم الحبوب وليس وزنها، وعلى ذلك حرر العلماء المعاصرون حجم الصاع بالوزن على اختلافات يسيرة فيما بينهم لأن الأمر على وجه التقريب، ومن ذلك ما ذكره الشيخ أحمد حطيبة في صاع الأرز أن يكون مقداره بالوزن 2400 جرام [7]. فمن أراد أن يتخذ صاعًا يكتال به زكاة الفطر الخاصة به، فيمكنه أن يأتي بـ 2400 جرام من الأرز، ثم يأتي بإناء يستوعبها (كوز - أو حلة أو غيره) ثم يضع الأرز في إناء وما يشغله الأرز من الإناء يقوم بتحديده، فيكون هو حجم الصاع، ثم إذا أراد أن يعاير به الأصناف الأخرى من فول وعدس ودقيق وزبيب وتمر وغيره، ما عليه إلا أن يشغل هذا الحيز المحدد من حجم الإناء بالصنف المراد، فيكون ذلك صاعًا منه، يعطيه للقفراء والمساكين. كم كيلو رز زكاة الفطر بالمملكة. هذا والله سبحانه أعلى وأعلم. كتبه/ أحمد المنزلاوي اقرأ أيضًا: هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان ؟ رأي العلماء في زكاة الفطر نقدًا حكم عدم إخراج زكاة الفطر كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك حساب زكاة المال على السيارة ما هي مصارف زكاة المال ؟ المصادر والمراجع: [1] رواه البخاري ومسلم.
زكاة الفطر فريضة واجبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» [1]. قال ابن المنذر: إن أهل العلم قد نُقل عنهم الإجماع على أن زكاة الفطر فرض. وهذا القول غير دقيق، وإنما الدقيق هو قول إسحق: إيجابُ الفطر كالإجماع. ذلك أنه قد نُقل عن متأخري أصحاب مالك وداود وبعض الشافعية القولُ إنها سُنة، وأوَّلوا ما ورد في الأحاديث من القول (فَرَضَ) بـ (قدَّر) على أصل معناه في اللغة، وقال الجمهور إن زكاة الفطر فرض. مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها - الإسلام سؤال وجواب. والصحيح إن زكاة الفطر فرض، لأنها أولاً زكاةٌ كسائر الزَّكَوات، ولأنها ثانياً قد نُصَّ عليها بأنها فرض وإذا جاءت في النص كلمةُ (فَرَضَ) وجب أن تُصرف إلى معناها الشرعي وهو الواجب وليس إلى معناها اللغوي. فالحقائق الشرعية مقدَّمة على الحقائق اللغوية، وإن أيةَ لفظةٍ واردةٍ في النصوص ينبغي أن تُفسَّر بمعناها الشرعي أَولاً.