25/1832- وعنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ جَرْثُومِ بنِ نَاشِرٍ عنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: إنَّ اللَّه تَعَالَى فَرَضَ فَرائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وحدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وحَرَّم أشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها، وَسكَتَ عَنْ أشْياءَ رَحْمةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيانٍ فَلا تَبْحثُوا عَنْهَا حديثٌ حسن، رواه الدَّارقُطْني وَغَيْرهُ. 26/1833- وعنْ عَبدِ اللَّهِ بنِ أبي أوْفي رضي اللَّه، عَنْهُمَا قالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأكُلُ الجرادَ. تلك حدود الله فلا تعتدوها. وَفِي روايةٍ: نَأْكُلُ معهُ الجَراد، متفقٌ عليه. 27/1834- وعَنْ أبي هُريْرةَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَال: لا يُلْدغُ المُؤمِنُ مِنْ جُحْرٍ مرَّتَيْنِ متفقٌ عليه. 28/1835- وَعنْهُ قَال: قَال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامةِ وَلاَ ينْظُرُ إلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عذابٌ ألِيمٌ: رجُلٌ علَى فَضْلِ ماءٍ بِالْفَلاةِ يمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ، ورَجُلٌ بَايَع رجُلًا سِلْعَةً بعْد الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لأخَذَهَا بكَذَا وَكَذا، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلى غيْرِ ذَلِكَ، ورَجُلٌ بَايع إمَامًا لاَ يُبايِعُهُ إلاَّ لِدُنيَا، فَإنْ أعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وإنْ لَم يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ متفقٌ عليه.
قال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف، فخرج من المسجد، جَامَعَ إن شاء، فقال الله تعالى:(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد، ولا في غيره، وكذا قال مجاهد، وقتادة وغير واحد من أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية.
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه. العقوبات التعزيرية في الإسلام - محمد آل الشيخ. أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة في أحكام متعددة: في الحديث الأول: يقول ﷺ: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها الله جل وعلا فرض الفرائض وألزم بفعلها قال: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [المائدة:92]، وقال: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43] إلى غير هذا. وحد حدودًا فلا يجوز اعتداؤها، قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229] على ما بين سبحانه، فلا تعد الحدود في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في غيرها، يجب الوقوف عند حدود لا يزاد ولا ينقص، وحرم أشياء فلا يجوز انتهاكها كالزنا والخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والربا يجب الحذر منها، لا يجوز انتهاكها، وسكت عن أشياء رحمة لنا غير نسيان فلا ينبغي البحث كما قال جل وعلا: لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ [المائدة:101] شيء سكت الله عنه ولم يفرضه علينا ولم يحرمه علينا فلا حاجة إلى البحث عنه. ويقول عبد الله بن أوفى أنهم غزوا مع النبي ﷺ سبع غزوات يأكلون فيها الجراد، دل على حل الجراد وأن الجراد لا بأس به يؤكل مطبوخًا ومشويًا لا حرج في ذلك، لا يحتاج إلى ذبح فليس له دم سائل فهو يؤكل مشويًا ويؤكل مطبوخًا، كل ذلك لا بأس به حيه وميتته كله حلال كالسمك.