♦ ثانياً: نزول تلك النقاط القليلة من الدم بعد حصول الطهر التام من النفاس، لا يعتبر من النفاس، وعليه، فإن المرأة تصلي وتصوم في تلك الحال. جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (4/259): " ولدت امرأته في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، وبعد تسعة أيام من الولادة توقف الدم، فاغتسلت وبدأت بالصلاة والصيام، ولكنها تلاحظ إذا جاء الليل نزول نقط يسيرة من الدم، ولا ترى شيئا من ذلك في النهار، فما هو الحكم في ذلك، وهل صلاتها وصيامها صحيحان؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة رأت النقاء الخالص، فإن صلاتها وصيامها صحيحان؛ لأنها في حكم الطاهرات، وما تراه من نقط دم يسيرة في الليل لا يعتبر نفاسا، ولا يطلق عليه اسم الدم، فلا يأخذ حكم النفاس " انتهى. الطهر من النفاس – e3arabi – إي عربي. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟ فأجاب: إذا طهرت المرأة ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس، وأعني الطهر في الحيض: خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء ، فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض.
تاريخ النشر: الأربعاء 29 محرم 1426 هـ - 9-3-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 59705 75887 0 424 السؤال نزل علي دم النفاس لمده 43يوما وبعدها رأيت علامة الطهر وهي\" القصة البيضاء\" وبعدها بيوم نزل علي عرق دم واستمر ثلاثة أيام كنت أصلي فيها واعتبرت هذا دم استحاضه إلى أن نزل علي دم الحيض المعروف واستخدمت وسيلة لمنع الحمل خلال فترة الحيض فلم ينقطع هذا الدم إلا أني رأيت علامة الطهر الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فجمهور أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما. قال ابن قدامة في المغني: وأكثر النفاس أربعون يوما، هذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. انتهى. ودم النفاس الذي زاد على الأربعين فيه تفصيل عند الحنابلة، حيث يعتبر حيضا في حالتين: الأولى: أن يصادف عادة الحيض بالنسبة للمرأة ولم يزد على تلك العادة. الثانية: إذا زاد عن العادة وتكرر ثلاثة أشهر ولم يزد على أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما. ويكون استحاضة في ثلاث حالات: الأولى: إذا زاد على العادة ولم يتكرر.
قالت أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً). أخرجه البخاري ، وزاد أبو داود: (بعد الطهر) وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء، فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب ألا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف، يعني القطن فيه الدم، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " انتهى. 7 1 74, 163