انقر فوق مشاركة لتجعلها عامة. عَطَل مالك المورد لوحة الصدارة هذه. عُطِلت لوحة الصدارة هذه حيث أنّ الخيارات الخاصة بك مختلفة عن مالك المورد. يجب تسجيل الدخول حزمة تنسيقات خيارات تبديل القالب ستظهر لك المزيد من التنسيقات عند تشغيل النشاط.
وعليه شاة أو سُبْعُ بقرة، وإن جامع بعده لم يفسد حجه وعليه بدنة ـ جمل أو ناقة. أما الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فلا يفسد الحج بالاتفاق وتجب فيه بدنة عند بعض الفقهاء، وعند بعضهم الآخر تجب شاة وهو مذهب الإمام مالك. ص588 - كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ط عطاءات العلم - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه - المكتبة الشاملة. 2- لبس المخيط أو المحيط ، كالقميص والسروال والقباء والجبة والبرنس ، وكذلك الخف والحذاء ، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس -كل ثوب رأسه منه - ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس - نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به - ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين " والإجماع أن هذا خاص بالرجل ، أما المرأة فتلبس كل ذلك ما عدا ما مسه طيب ، وما عدا النقاب والقفازين. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب ، من معصفر أو خز - حرير - أو حلي ، أو سراويل أو قميص أو خف رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه – قال البخاري: ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تتلثم ، ولا تتبرقع ، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران.
وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه كما قال الجمهور ، وأجازه أبو حنيفة ، ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم فيمن مات محرما " لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " هذا في الطيب الذي يوضع بعد الإحرام ، أما وضعه قبله فلا بأس به حتى لو بقي أثره بعد الإحرام. من هدي النبي صل الله عليه وسلم في الزكاة: - موقع السلطان. ففي حديث متفق عليه عن عائشة:كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. وهذا الحكم هو في وضع الطيب في البدن أو الثوب ومثل ذلك لبس ثوب مصبوغ بما له رائحة طيبة، إلا أن يغسل وتزول رائحته ، وكذلك وضعه في مطبوخ أو مشروب يحرم وفيه الفدية إن بقيت رائحته كما قال الشافعية ، وخالفهم الحنفية لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب 7- التعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو دلالة عليه إن كان غير مرئي ، وكذلك إفساد بيض الحيوان البري وبيعه وشراؤه وحلب لبنه. أما صيد البحر فلا حرمة فيه ، قال تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرَّم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} المائدة: 96 ، وكذلك يحرم الأكل من هذا الصيد الذي صاده أو صيد له أو بمعونته ، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة أنه كان مع جمع محرمين فاصطاد حمار وحش ، وأكلوا منه ولما أخبروا الرسول بذلك أجاز أكلهم حيث لم يأمروا الصائد بذلك وروى أحمد والترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ".
والحنفية يوجبون شق السراويل إذا لم يجد الإزار ، فإن لبسها دون شق لزمته الفدية.