صدق الله العظيم 🤲💚 - YouTube
ولكن الملك فيصل، رحمه الله، أمر بقرار شجاع باستخدام التوقيت الزوالي، في كل نواحي الحياة والعمل، فانتظمت المواعيد والإجازات، بل إن الميزانية والرواتب أخذت تسير على هذا المنوال، وانتهى عهد التسيب. وأتمنى - مجرد أمنية - أن نفكر فيما أقدمت عليه إمارة أبوظبي، من تلك الخطوة الإيجابية، وتصبح كل دول الخليج تسير على نهج العالم المتقدم، والحمد لله فقد أصبحت لدينا الكفاءة أن نفعل ذلك. أما بالنسبة للعمل نصف يوم في (يوم الجمعة)، فلا حرج في ذلك لأنه جاء في إحدى الآيات الكريمات، وقف العمل حتى منتصف النهار على الأقل، ولهذا الهدف تحديداً قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) – الآية - صدق الله العظيم. أعتقد أن الآية الكريمة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير – أو (فزلكات).
هـ، وهو مشكل لأنه جواب لإمامه ولهذا قال في المبتغى بالمعجمة: ولو سمع المصلي من مصل آخر ولا الضالين فقال آمين لا تفسد وقيل تفسد وعليه المتأخرون وكذا بقوله عند ختم الإمام قراءته صدق الله وصدق الرسول) اهـ.
ولا يقال: إن هذا إحداث في الدين ما ليس منه، بل هو إحداث فيه ما هو منه، وهذا يُفهم من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ ففي "صحيح البخاري" عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ».
أعجبني القرار الشجاع العقلاني الذي اتخذته حكومة أبوظبي باعتمادها تغيير نظام العمل الأسبوعي لتصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم عمل، وذلك لمواكبة التطورات والتوجهات العالمية، لتعزيز موقعها التنافسي في قطاعات الاقتصاد والأعمال. وهذا القرار هو القرار الصح (100 في المائة) الذي يجب على كل دول الخليج اتخاذه، فيجب أن تسير مع العالم بخطوات واضحة، أما السير على (خطوة ونص) فهو لا ينفع ولا (يوكل عيش). وعلى سبيل المثال كانت السعودية إلى ما قبل سنة 1414 تعتبر إجازتها الأسبوعية هي: (الخميس والجمعة)، وإجازة العالم كله هي (السبت والأحد)، فضاع عليها أربعة أيام، لأن العالم كان في وادٍ وهي تغط بالنوم في وادٍ آخر - أي باختصار إننا كنا مغربين والعالم كله مشرّق. ومن حسن الحظ أن الملك عبد الله، رحمه الله، وافق على أن تكون الإجازة الأسبوعية هي (الجمعة والسبت) واختصرنا نصف الطريق. والمضحك المبكي أكثر من ذلك أن السعودية كانت أيضاً إلى ما قبل (الستينات الميلادية) تستخدم التوقيت (الغروبي)، وهو الذي يعتمد على غروب الشمس، وهو موعد يختلف من مكان إلى آخر بمعدل أربع دقائق لكل خط من خطوط الطول، أما التوقيت الزوالي فهو الأصلي والأساسي للعرب والمسلمين وكانت تحدد بموجبه مواقيت الصلوات، وكانوا قبل أن توجد الساعات يصنعون شواخص في مقدمة المساجد ويحدد الوقت بواسطة الظل، ولا يستخدم الغروبي إلا في رمضان عند الإفطار.
[ ص: 659] وأخرج وكيع ، وسفيان بن عيينة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين المرأة لي؛ لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها؛ لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. وأخرج ابن ماجه، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلى وولي عانته بيده. وأخرج الخرائطي في كتاب ((مساوئ الأخلاق))، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوره الرجل، فإذا بلغ مراقه تولى هو ذلك. وأخرج الخرائطي، عن محمد بن زياد قال: كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارا لي، فكان يدخل الحمام، فقلت: وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الحمام؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ثم يتنور. وأخرج ابن عساكر في تاريخه، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر، ويقلم أظفاره كل خمس عشرة. وأخرج مسلم، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن عائشة أنها [ ص: 660] سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك ،
ومن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة والمراجعة في العدة كذلك ، وذلك اقتضاه التزيد في القوة العقلية وصدق التأمل. وكذلك جعل المرجع في اختلاف الزوجين إلى رأي الزوج في شئون المنزل ؛ لأن كل اجتماع يتوقع حصول تعارض المصالح فيه يتعين أن يجعل له قاعدة في الانفصال والصدر عن رأي واحد معين من ذلك الجمع ، ولما كانت الزوجية اجتماع ذاتين لزم جعل إحداهما مرجعا عند الخلاف ، ورجح جانب الرجل لأن به تأسست العائلة ؛ ولأنه مظنة الصواب غالبا ، ولذلك إذا لم يمكن التراجع واشتد بين الزوجين النزاع لزم تدخل القضاء في شأنهما ، وترتب على ذلك بعث الحكمين كما في آية ( وإن خفتم شقاق بينهما) " انتهى. خامسا: المرجع في تحديد هذه الحقوق والواجبات هو ( المعروف) كما ذكرت الآية ، وفي هذه الكلمة دلالات عظيمة ، وإشارات إلى أمور كثيرة: قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: " وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. ومرجع الحقوق بين الزوجين ويرجع إلى المعروف وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله ، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد. وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف فهذا موجب العقد المطلق ، وأما مع الشرط فعلى شرطهما ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " انتهى.
قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21]. يا إخوةَ الإسلام: عرَفْنا ما يَحضُّ عليه الإسلام ويأمُر؛ مِن البحْث عن الرَّجُل المتديِّن والمرأَةِ المتديِّنة، واستلهَمْنا هذا مِن قَول الحَبيبِ مُحمَّد: ((إذا جاءَكم مَن تَرضَونَ دينَه وأمانَتَه، فزوِّجوه؛ إلا تَفعَلوا تَكُنْ فِتنةٌ في الأرْض وفَساد كَبير)). واليومَ نُكمِل موضوعَنا، فبعدَ دَورِ الاختِيار يأتي دَورُ الرِّضا؛ فلا بدَّ مِن رضا الشابِّ والفَتاة، والإسلام في هذا الشأنِ يُعطي المرأةَ فُرصتَينِ لإبداء رَأيِها كَما يُعطي الرَّجُل سواءً بسواءٍ. فُرصة عند الخِطبة، وفُرصة عندَ إتمامِ العَقد؛ فأمَّا التي عندَ الخِطبة، فلَها أن تَجلِس مع خَطيبها - في وجودِ مَحرَم ٍلها - وأن تَسمَع حَديثَه، وأن تَقبَل مَنظرَه، فإذا تَقبَّلتْه، وافقَتْ، وإلا رفضَتْ. ولقد خطَبَ المُغيرةُ بن شُعبةَ امرأةً، وأخبَر بذلك رَسولنا مُحمَّدًا، فقال له: ((أنظَرْتَ إليها؟))، قال: لا، فقال له - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((انظر إليها؛ فإنَّه أحرَى أن يُؤدَمَ بَينكما)) [1].