تاريخ النشر: الخميس 19 رمضان 1440 هـ - 23-5-2019 م التقييم: رقم الفتوى: 399019 15793 0 13 السؤال أحيض ستة أيام، وأخّرت الغسل لليل اليوم السابع، وأفطرت اليوم السابع شكًّا في الطهارة، ولم ينزل شيء، وقضيت السبعة أيام، فهل عليَّ شيء؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن المرأة لا تغتسل من الحيض، إلا بعد تحققها من رؤية الطهر؛ لأن الأصل بقاء الحيض، فيستصحب هذا الأصل؛ حتى يحصل اليقين بزواله، كما تقدم في الفتوى: 157693. وصيامك غير مجزئ قبل التحقق من الطهر، ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى-: سئل عن امرأة صامت، وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت، فإذا هي طاهرة، هل ينعقد صومها، وهي لم تتيقن الطهر ؟ فأجاب: صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم؛ وذلك لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر، دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها. ص239 - كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي - فرع خروج مني المشكل - المكتبة الشاملة. انتهى. وبناء عليه؛ فإنك على صواب, ويجب عليك قضاء سبعة أيام, ولا شيء عليك. ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى: 125984. والله أعلم.
لأن من المعروف عن دم الحيض أن ينقطع في بعض الأحيان ويعود مرة ثانية فعليها أن تنتظر حتى تتأكد، وذلك ما جاء على لسان الشيخ بن عثيمين والموفق ابن قدامة رحمهما الله. إن لم تتأكد المرأة الحائض من الطهر من الحيض فعليها ألا تقوم بالاغتسال حتى تتأكد من الطهر بشكل صحيح. إذا قامت المرأة الحائض بالاغتسال بعد التأكد من الطهر من الحيض ورأت بعده نزول من المهبل لون أصفر أو بني فذلك لا يعتبر حيضًا. أما إذا نزل على المرأة الحائض بعد اغتسالها دمًا فذلك يعتبر حيض وعليها التأكد من الطهر بشكل صحيح قبل الاغتسال. مقالات قد تعجبك: حكم تأخير الغسل للجنب والحائض والنفساء إن الاحتلام لا يبطل الصيام لأنه لا يكون باختيار الشخص الصائم ويجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة في حالة إذا رأى الماء. أما إذا احتلم الشخص بعد صلاة الفجر وقام بعدم الغسل حتى وقت صلاة الظهر فلا يقع عليه إثم ويجوز ذلك. الشك في الطهر من الحيض ثم رجع. وإذا جامع الزوج زوجته في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا يكون عليه إثم في ذلك. فقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام جنبًا من الجماع ثم يغتسل في الصباح ويصوم. وإذا قامت المرأة الحائض أو النفساء بالتطهير في الليل بشكل بسيط وقامت بالاغتسال الصحيح بعد الفجر فيجوز ذلك ويعد صومها صحيح.
ثالثاً: إذا رأيت الجفاف التام، واغتسلت، ثم نزلت كدرة أو صفرة، فلا يضرك ذلك؛ لأن الصفرة أو الكدرة بعد الطهر ليست حيضا؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" (رواه أبو داود (307) وصححه الألباني في صحيح أبي داود). وليس هناك تقصير أو إثم على من أخرت الغسل والصلاة حتى تتأكد من طهرها، بل هذا هو الواجب عليها؛ لحرمة الصلاة حال الحيض. رابعاً: على فرض أنك اغتسلت قبل الطهر الصحيح، ثم لم تعيدي الغسل، فلا يصح صومك اليوم الأول والثاني، لأنك كنت حائضاً، أما ما بعد ذلك من الأيام فصومها صحيح، لأن الصوم لا يشترط له الغسل من الحيض ولا من الجنابة. وعلى هذا؛ فإن كنت رأيت الجفاف التام فاغتسالك صحيح، وصومك صحيح. حكم تأخير الغسل من الحيض للتأكد من الطهر - مقال. وإن كنت تعجلت واغتسلت وصمت قبل حصول الجفاف التام فعليك قضاء صوم اليومين الأول والثاني، وأما بقية الشهر فصيامك صحيح، ولا يلزمك فيه شيء. ونصيحتنا لك ما هو قدمناه من ضرورة علاج الوسوسة والتخلص منها وعدم الالتفات لها. نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد. والله أعلم. 10 0 34, 513
[٣] علامة الطهر من الحيض تعرفُ المرأةُ أنّها طَهُرت من حيضها إذا خرجت القصَّةُ البيضاءُ، وهو سائل أبيضُ يخرج حالَ انتهاء الحيض، فإن لم تكن تلك علامة طهرها فإنّه الجفاف، وتعرفه بأن تضعَ قماشةً بيضاءَ، أو قطنةً بيضاءَ محلَّ نزولِ الدم في الفرج، فإذا خرجت جافةً، ولم يتغير لونها بدَمٍ، أو كُدرةٍ، أو صُفرةٍ فهي علامة طهرها. [٤] المراجع ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 304، صحيح. ↑ "هل تجوز صلاة الحائض وإن صلّت حياء؟ " ، طريق الإسلام ، 9-11-2007، اطّلع عليه بتاريخ 12-8-2018. بتصرّف. ↑ "أحكام الحيض" ، الإسلام سؤال وجواب ، 1-10-2006، اطّلع عليه بتاريخ 12-8-2018. الشك في الطهر من الحيض في المنام. بتصرّف. ↑ رامي حنفي محمود (28-9-2013)، "ملخص أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة" ، شبكة الألوكة ، اطّلع عليه بتاريخ 12-8-2018. بتصرّف.
ذات صلة كيفية قضاء الصلاة للحائض هل يجوز للحائض دخول المسجد حكم الصلاة للحائض لا يجوزُ للحائضِ أن تصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضَتِ لم تُصلِّ ولم تَصُم) ، [١] وإن صلّت حياءً فإنّ صلاتها حرام عليها، ولا تصحُّ منها، وليس عليها قضاءُ تلك الصلوات التي فاتتها بسبب الحيض، كما لا يجوزُ لها أن تصلي ما لم تغتسل، حتى وإن طَهُرت، فإن لم يتوافر عندها ماء فبإمكانها أن تتيمم، حتى تجدَ ماءً، فتغتسلَ.
صيام المستحاضة لا تقوم المرأة بالصيام طوال مدة الحيض، ويجب عليها أن تصوم بمجرد أن تنقضي هذه المدة، أما إذا زادت المدة عن وقتها فان الدم الموجود يسمي استحاضة، الاستحاضة هو دم لونه بني فاتح، وهذا لا يعتبر حيض، والمستحاضة تأخذ حكم الطاهرة من حيث وجوب الصلاة والصيام، ولابد أن تقوم بالوضوء إلي كل صلاة حتي تنتهي فترة الاستحاضة، وبإجماع جمهور الفقهاء الذي أكد أن مدة الاستحاضة لا تزيد عن 15 يوم، أما إذا استمر الدم في النزول فهذا يعتبر مرض، ولا يتعارض مع الصوم أو الصلاة. الطهارة من الحيض طوال نهار شهر رمضان إذا تطهرت المرأة في أي وقت من نهار شهر رمضان، فلا يجوز لها الصيام، لأنه استمر نزول الدم بعد طلوع الفجر، وإذا تطهرت قبل الظهر فيجب عليها أن تصلي صلاة الضحى والظهر، وإذا تطهرت قبل صلاة العصر فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، أما إذا تطهرت بعد أذان المغرب فتنوي صيام اليوم التالي، ويجب أيضًا علي المرأة النفساء بمجرد انقطاع الدم أن تصوم،حتي ولو لم تكمل الأربعين يومًا. قضاء أيام فترة الحيض بعد رمضان يجب علي المرأة قضاء الأيام التي فطرتها في شهر رمضان بسبب الحيض أو النفاس، ويجب أن يكون قضاء المرأة لهذه الأيام قبل قدوم شهر رمضان التالي، ولا يشترط في القضاء أن تتابع أيام الصيام، وإنما يجوز صيامها متفرقة وعلي فترات بعيدة، أما إذا أخرت المرأة القضاء لغير عذر حتى دخل رمضان القادم فيترتب عليها كفارة الصيام وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجب عليها أيضا قضاء الأيام التي أفطرتها، وقد خالف الأمام الحنفي جمهور الفقهاء عندما قالوا بعدم وجوب الإطعام في حقها بل يكفي القضاء، أما إذا كان تأخير القضاء لعذر فلا يترتب عليها الكفارة عند من قال بوجوبها.
وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن كانت تشك في عدد أيام عادتها، فإنها تبني على الأقل، لأن الأصل عدم الزيادة، فإن كانت متيقنة أن عادتها ستة أيام، وتشك في كون اليوم السابع من أيام العادة، فالأصل أنه ليس منها، ومن ثم فإنها لا تعد ما تراه من صفرة وكدرة بعد رؤية الطهر وانقضاء أيام العادة المتيقنة حيضا، ولمعرفة متى تعد الصفرة والكدرة حيضا على ما نفتي به تنظر الفتوى رقم: 134502. وما ذكر من التقريب كاف في معرفة العادة وضبطها. والله أعلم.