تاريخ النشر: الأربعاء 5 ذو القعدة 1428 هـ - 14-11-2007 م التقييم: رقم الفتوى: 101190 45016 0 247 السؤال من كثرة احساسى بنزول إفرازات يستدعي الأمر لمس الفرج من الخارج لمعرفة ما إذا كان هناك إفرازات أم لا، فهل هذا ينقض الوضوء؟وهل اللمس حول الفرج ينقض الوضوء؟وهل إحساسى بإفرازات داخل الفرج أو داخل المهبل ولكن ليس خروجها ينقض الوضوء أو الطهور ويلزم الاغتسال من الداخل، و هل طالما لم تخرج الإفرازات خارج الفرج فإنها لا تنقض الوضوء. هل لمس الفرج ينقض الوضوء؟... تعرف على رد الإفتاء. الإجابــة خلاصة الفتوى: لا ينتقض وضوء المرأة بلمس ظاهر فرجها ولا بمس ما حوله، وكذلك لا عبرة بالإحساس بإفرازات الفرج ما لم تخرج إلى ظاهره، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة فإذا خرجت إلى الظاهر نقضت الوضوء. وقد اختلف في حكم الإفرازات التي تجدها المرأة من حيث الطهارة من عدمها، فمن الفقهاء من يرى نجاستها إطلاقاً، وعلى هذا يجب غسل الفرج منها إذا خرجت، ومنهم من يفرق بين الخارج من الرحم والخارج من مخرج البول، فيعتبر الأول طاهرا والآخر نجساً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن وضوء المرأة لا ينتقض بلمس ظاهر فرجها ولا بمس ما حوله وإنما ينتقض بلمس داخله، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولا موضع الشعر ولا ما بين الأليين، وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفر المرأة، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف صرح به إمام الحرمين.
قال الشوكاني في شرح حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ: والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء. وقد ذهب إلى ذلك عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد ابن أبي وقاص وعطاء والزهري وابن المسيب ومجاهد وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في المشهور وغير هؤلاء. واحتجوا بحديث الباب. وكذلك مس فرج المرأة لحديث أم حبيبة الآتي وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصنف في هذا الباب. انتهى. وذهب إلى عدم النقض أبو حنيفة وأصحابه، وجمع بعض العلماء بين الأحاديث فقيدوا النقض بالمس لشهوة وحملوا حديث عدم النقض: إنما هو بضعة منك. على المس لغير شهوة، وهو مروي عن مالك و أحمد، ورجحه من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله، وفي المسألة مناقشات طويلة، غير أن ما قرأته في موقعنا هو الذي نراه راجحا لقوة دليله فإن أحاديث النقض أصح وأكثر.