بانتظار تطوير التشريعات من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24″ بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن اكاذيب وخداعا بهدف التضليل واغراء المتلقي بدفع الاموال لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها. اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! – بيروت نيوز. وبعد ان يتم للمحتالين الاستيلاء على الاموال التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. " عطايا لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال. فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم يتطويع بعض النصوص الموجودة بين يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة. اخد ورد في المجلس النيابي خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع كان مماثلا لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية والتي تعدلت إلى حد تشويهها.
سكاي لاين.. روسيا تقيد الوصول للمعلومات وتحجب موقع فيسبوك والصفحات الإخبارية وأبرزت المنظمة الحقوقية إلى أن من بين أخطر المواد الواردة في "قانون الجرائم المعلوماتية" ما نصت عليه المادة (3/أ) الفقرة (1) والتي تُلزم مقدمي خدمات النفاذ إلى الإنترنت بحفظ بيانات تحركات جميع المشتركين لمدة زمنية تحددها السلطات المختصة، الأمر الذي يُشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ خصوصية الأفراد الرقمية، كما أنه سيُسهل حصول الأجهزة الأمنية على كل المعلومات التي تخص ناشطي الإنترنت السلميين. جريدة الرياض | تنازع اختصاص نظر قضايا الجرائم المعلوماتية!!. وأشارت المنظمة، إلى أن المادة (27) من ذات القانون والمتعلقة بالجرائم الواقعة على الدستور والتي نصت على " "يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى خمسة عشر مليون ليرة سورية، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرقٍ غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة. "
واضاف: "يحظر الترويج والتسويق غير المستدرجين (SPAM) اللذين يستعملان اسم شخص حقيقي وعنوانه، ما لم يكن هذا الشخص قد وافق مسبقاً على هذا النوع من الاعلان. كما انه تستثنى من هذا المبدأ الحالة التي يكون فيها قد سبق لمرسل الاعلان غير المستدرج الموجه الى عميل أن استحصل على عنوانه بطريقة قانونية خلال عملية سابقة اجراها معه. بحث جاهز عن الجرائم المعلوماتية. مرقص اوضح في حديثه ايضا مضمون المادة 110 من هذا القانون بالقول: تناولت هذه المادة موضوع الولوج غير المشروع الى نظام معلوماتي فنصّت على أنه: "يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى عشرين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم، بنية الغش، على الوصول او الولوج الى نظام معلوماتي بكامله او في جزء منه او على المكوث فيه، تشدد العقوبة الى الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين الى اربعين مليون ليرة، اذا نتج عن العمل الغاء البيانات الرقمية او البرامج المعلوماتية او نسخها او تعديلها او المساس بعمل النظام المعلوماتي. " وهذا ما يمكن تطبيقه على الاحتيال الإعلاني أيضاً. وأخيراً نصّت المادة /130/ المعدّلة من قانون حماية المستهلك رقم /659/ تاريخ 4/2/2005 أنه "على المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة او وسائل الكترونية للبيع او التأجير ان يتقيد بأحكام هذا القانون، لا سيما تلك المتعلقة بالاعلان الخادع والترويج والسلامة العامة. "
خطورة الجرائم المعلوماتية تمثل أضعاف الجرائم التقليدية - video Dailymotion Watch fullscreen Font