القاعدة الرابعة و الثمانون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه 248 – معنى القاعدة: هذه القاعدة بهذا اللفظ نص حديث نبوي شريف رواه الإمام أحمد في مسنده كما رواه أصحاب السنن الأربعة ، و معناه إن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامنا له إذا هلك لأي سبب كان أي سواء كان هلاكه بتعد منه أو تقصير أو بدونهما ، ولا يبرأ من ضمانه حتى يرده إلى صاحبه. 249 – من فروع القاعدة: منها: من أخذ بدل صلح ثم أقر أن لا حق له فيه وجب عليه رد ما أخذه من بدل الصلح لدافعه. و منها: لو دفع مالا لشخص على ظن أنه مدين له ثم تبين له أنه غير مدين فعلى المدفوع له المال رده إلى دافعه. على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى. و منها: ملتقط اللقطة لتملكها يعتبر غاصبا فيكون ضامنا حتى يؤدي اللقطة لصاحبها ، وعليه ضمانها مطلقا إذا هلكت سواء كان هلاكها بتعد منه أو تقصير أو بدونهما.
رد رأس مال شركة في عقار محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم: المحكمة العامة بمحافظة جدة ، رقم القضية: 34311980، تاريخها: 1434 هـ ، محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة ، رقم القرار: 35172607تاريخه: 08/03/1435هـ. السند الشرعي أو النظامي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( على اليد … رد رأس مال شركة في عقار قراءة المزيد »
[1] انظر في أحكام الغصب المراجع التالية: بدائع الصنائع 7/233، اللباب 2-188، القوانين الفقهية 331، بداية المجتهد 2/311، المهذب 1/367، مغني المحتاج 2/275، المغني 5/220، كشاف القناع 4/8. [2] الدارقطني. [3] متفق عليه. [4] البخاري ومسلم. [5] أحمد. على اليد ما أخذت حتى تؤديه | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. [6] الترمذي وأبو داود. [7] ينظر: بدائع الصنائع 7/151، القوانين الفقهية 330. [8] ينظر: مغني المحتاج 2/283، كشاف القناع 4/117. [9] ينظر: المهذب 1/368، المغني 5/251، كشاف القناع 4/120. [10] رواه مسلم. [11] ينظر: الشرح الكبير 3/445، الشرح الصغير 3/586. [12] ينظر: المبسوط 16/15، بدائع الصنائع 7/152. [13] أبو داود.
هل تحب الكوكيز؟ 🍪 نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا. يتعلم أكثر تابعنا شاركها
تعريفه: لغة: مصدر غصب يغصِبُ - بكسر الصاد -: أخذ الشيء ظلمًا. وفي الاصطلاح: هو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق. فقولنا: " على حق غيره ": ما كان مالاً عينًا ونحوها، أو منفعة؛ كسكنى الدار بغير رضاه، أو اختصاصًا؛ كحق شرب ونحوه. وقولنا: " قهرًا بغير حق "؛ يعني: على جهة التعدِّي والظلم والعدوان، ويخرج المسروق. توضيح لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى. حكمه: والغصب محرَّم، ودليل تحريمه القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: 188]. ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)) [2] ، وقوله: ((إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)) [3]. وأجمع المسلمون على تحريم الغصب، وهو معصية وكبيرة من الكبائر؛ لما ورد من زجر عن التعدي على الأموال، ووعيد على أخذها بغير حق: ((مَن أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يطوَّقه يوم القيامة من بين سبع أرضين)) [4]. أحكام الغصب: 1- الحكم الأخروي: الإثم وهو استحقاق المؤاخذة والعقاب في الآخرة إذا تعدى على حقوق غيره عالِمًا متعمدًا؛ لأن ذلك معصية كبيرة كما علمتَ. 2- تعزيرُه: ويؤدَّب بالضرب والسجن، أو يعزَّر بما يراه الحاكم رادعًا للغاصب ولغيره عن مثل هذه المعصية، حتى ولو عفا المغصوبُ منه عن الغاصب.
7- تغير العين المغصوبة: فيه عدة حالات: أ- إذا تغير المغصوب بنفسه - كما لو كان عنبًا فأصبح زبيبًا، أو بيضًا فصار فرخًا - يخير المالك ( المغصوب منه) إن شاء استرد المغصوب عينًا، ولا يرجع على الغاصب، وإن شاء ضمن الغاصب مثله أو قيمته. ب- تغير وصف المغصوب بفعل الغاصب من طريق الزيادة كما لو صبغ ثوبًا، أو دقيقًا فيَلُتُّه سمنًا، فإذا نقص المغصوب ضمن الغاصب، وإذا زاد يخيَّر المالك بين تضمين الغاصب قيمة الثوب أو مثل الدقيق، وبين أن يأخذ الأصل مع الزيادة ويغرم للغاصب ما زاده الصبغ والسمن، وفي هذا رعاية للجانبين. ج- أن يتحول المغصوب بفعل الغاصب إلى شيء آخر يزول به اسمه الأول ويسمى باسم آخر؛ كأن يغصب حنطة فيطحنها فتصير دقيقًا، أو حديدًا فاتَّخذه سيفًا، والحكم في هذه الحالة أن المغصوب بعد تحوُّله يكون ملكًا للغاصب وعليه ضمان مثل ما غصبه أو قيمته للمغصوب منه. د- أن ينقص سعر المغصوب بدون تغير فيه بسبب هبوط الأسعار في الأسواق، وهذا لا يكون مضمونًا إذا رد العين في الغصب. أما إذا كان النقص بسبب ضعف الحيوان، أو زوال سمعه، أو تعفن حنطة، ونسيان حرفة - فيجب الضمان، سواء حصل النقص بآفة سماوية أو بفعل الغاصب. 8- زيادة المغصوب: زيادة المغصوب المتصلة أو المنفصلة لا تضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وتضمن الزوائد مطلقًا عند الجمهور.