وذلك للآتي: أولًا: أنَّ السفرَ للترخُّصِ وسيلةٌ إلى الفِطرِ المحرَّمِ، وما كان وسيلةً إلى الحرامِ، فهو حرامٌ ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (3/375). مدة القصر في السفر. ثانيًا: أنَّ التحيُّلَ على إسقاطِ الواجِبِ لا يُسقِطُه، كما أنَّ التحيُّلَ على المحرَّمِ لا يَجعله مباحًا ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/133). انظر أيضا: المطلبُ الأوَّل: تعريفُ قَصرِ الصَّلاةِ. المطلب الثالث: ما لا يُشرَعُ قَصرُه من الصَّلوات.
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحبُّ أن يبدأ سفره بالصباح، وكان يستحبّ يوم الخميس للسفر. كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُودِّع أهلَه وأصحابه قبل السفر، ويأمر المؤمنين بأنْ يقوموا بتعيين أميرٍ عليهم في السفر؛ حتى يجمعهم على كلمةٍ واحدةٍ، ويوصي بالجماعة في السفر وينهى عن سفر الواحد والاثنين.
2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((صحبتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكان لا يَزيدُ في السَّفرِ على ركعتينِ، وأبا بكر وعُمرَ وعثمانَ كذلك، رَضِيَ اللهُ عنهم)) رواه البخاري (1102) واللفظ له، ومسلم (689). 3- عن عبدِ اللهِ بن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الله يحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُه، كما يُحبُّ أن تُؤتَى عزائمُه)) رواه أحمد (2/108) (5866)، وابن خزيمة (2/73) (950)، وابن حبان (6/451) (2742). صحَّح إسنادَه المنذريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (1/147)، وجوَّد إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (2/729)، وقال الزيلعيُّ في ((تخريج الكشاف)) (3/72): «فيه» عُمارة بن غَزيَّة؛ احتجَّ به مسلم، ووثَّقه أحمدُ وأبو زرعة، وقال ابن معين: هو صالحُ الحديث، وقال أبو حاتمٍ: كان صدوقًا، وقال ابن سعد: كان ثِقةً، وضعَّفه ابنُ حزْم وَحْدَه. وحربُ بن قيس؛ ذكَره ابن أبي حاتم ولم يَذكُر فيه جرحًا. وحسَّن إسنادَه الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (3/165) وقال: رِجالُه رجالُ الصَّحيح. ووثَّق رِجالَه البُوصِيريُّ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/115) وقال: وله شاهدٌ، وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تحقيق ((المسند)) (8/135)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح الجامع)) (1886)، وقال ابن عثيمين في ((مجموع فتاواه)) (20/237): في سنده شيءٌ من الاضطراب، لكن له شواهد.
يُشرَعُ قَصرُ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ في السَّفرِ، في الجُملةِ.
فإن أمكن قضاء جميع تلك الديون من التركة فبها ونعمت، وإن لم تف التركة بهذه الديون وتزاحمت فالمقدم منها -على الراجح عند الشافعية- ما كان ديناً لله تعالى كالحج والزكاة والنذر، قال الخطيب الشربيني: "ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح" [مغني المحتاج: 4/ 7]، وقد استدل فقهاء الشافعية على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) [متفق عليه]. الحق الثالث:تنفيذ الوصايا: إذا أوصى الميت بشيء وجب تنفيذ وصيته، لكن في حدود ثلث المال الباقي، ولا يجوز أن يتجاوز في تنفيذ الوصية حدود هذا الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة البالغون العاقلون، وتكون إجازتهم تبرعاً منهم بحق ثبت لهم؛ لأن هذه الحقوق مقدرة ومبيَّنة لا يجوز أن يطغى فيها حق على غيره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -لسعد بن أبي وقاص حين أراد رضي الله عنه أن يوصي-:(فالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)[رواه الشيخان]، وللوصية شروط وقيود لا مجال لذكرها هنا. الحق الرابع:الميراث: فبعد الحقوق الثلاثة الماضية بضوابطها يكون المال المتبقي ميراثاً، يوزع بين الورثة بمقدار حصصهم الشرعية، وهنا لا بد من التنبيه على أربعة أمور: الأمر الأول:أن حق الورثة بالتركة لا يستقر إلا بعد أن تُخرَج الحقوق السابقة، فإن أخذ أحد الورثة من التركة قبل ذلك شيئاً ولو قليلاً كعصا كان يتوكأ عليها الميت إنما يأخذه ظلماً وعدواناً؛ لأنه آخذ لحق ليس له، فربما كان هذا الذي أخذه لدائن أو لموصىً له.
بطلان الوصية: وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي: 1- إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت. 2- إذا مات الموصى له قبل موت الموصي. 3- إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.. الفرائض:. تعريفها: الفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقرير، يقول الله سبحانه: {فنصف ما فرضتم} أي قدرتم. والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض.. ما هي الحقوق المتعلقه بالتركه؟ - استشارات قانونية مجانية. مشروعيتها: كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء. والكبار دون الصغار وكان هناك توارث بالحلف. فأبطل الله ذلك كله وأنزل: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضا من الله إن الله كان عليما حكيما} سورة النساء، الآية رقم 11. سبب نزول الآية: وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا.
3- الإستقراء في علم المنطق:هو أن يدرس الذهن عدة أو كل الجزئيات فيستنبط منها حكماً عاماً) ،ينظر: محمد رضا المظفر ، المنطق ،ج2 ،ص386. 4- سنتعرض لهذا ا لموضوع بالتفصيل في الفصول اللاحقة إن شاء الله. 5- الحبوة:هي العطاء بلا جزاء ولا مَنْ ،يقال حبا حَبْواً وحَبْوةً وحِبوةً وحِباءاً. وفي الإصطلاح فهي تعني ما يُخص به الولد الأكبر من تركة أبيه كالثياب والخاتم ، وفي حديث صلاة جعفر ورد قوله (ص) لجعفر بن أبي طالب (رض): ( يا جعفر ألا أمنحك ؟ ألا أعطيك ؟ ألاأحبوك ؟ …). ينظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري ،ص150،أحمد رضا ،معجم متن اللغه،م2،منشورات دار مكتبة الحياة ،1958،بيروت، ص20،الحر العاملي ،محمد بن الحسن بن علي(ت 1104هـ) ،وسائل الشيعة ،مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ،ط2،1414هـ ،قم ،ج 8 ،كتاب الصلاة ،أبواب صلاة جعفر ،ص49، وكذا ج 26،ص 97 وما بعدها. 6- ينظر: عبد الاعلى السبزواري ، مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، ج3 ، مطبعة الاداب ، 1986 ، النجف الاشرف ، ص145. 7- عبد الاعلى السبزواري ، المصدر السابق ، ج3 ، ص150. 8- وهو محمد عبدالرحيم الكشكي ، التركة وما يتعلق بها من الحقوق ، ص81 ، دار النذير للطباعة والنشر ، 1967 ، بغداد.
قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وان اختلفت ديارهم لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا اجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها. وقد أخذ القانون بهذ إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الاجنبية تمنع توريث غير رعاياها فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الاجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث، ففي المادة السادسة من القانون النص الاتي: واختلاف الدارين لايمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها.. المستحقون للتركة: المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي: 1- أصحاب الفروض. 2- العصبة النسبية. 3- العصبة السببية. 4- الرد على ذوي الفروض. 5- ذوو الأرحام. 6- مولى الموالاة. 7- المقر له بالنسب على الغير. 8- الموصى له باكثر من الثلث. 9- بيت المال. أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي: - 1- أصحاب الفروض. 3- الرد على ذوي الفروض. 4- ذوو الارحام. 5- الرد على أحد الزوجين. 6- العصبة السببية.
فقه المواريث هو أحد أقسام المعاملات في علم فروع الفقه والمواريث جمع ميراث، [1] بمعنى: المال الموروث أو التركة، وأحكامه الفقهية جزء من علم الفقه وقد توسع فقه المواريث وصار أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه، ويسمى: علم الفرائض وعلم المواريث، ويتضمن: التركات وما يتعلق بها، وأركان الإرث، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، وأنواعه، والفرض والتعصيب وأعمال حساب الفرائض وقسمة التركات ، والمناسخة ، وغير ذلك. فقه المواريث [ عدل] المواريث جمع ميراث بمعنى: "التركة" أو المال الموروث، وتستمد من نصوص القرآن الكريم، وما ورد بيانه بالسنة النبوية، وما جاء بإجماع أو قياس وما جاء في كتب التفسير والحديث، والأحكام الفقهية للمواريث جزء من علم فروع الفقه ضمن قسم المعاملات وقد عمل الفقهاء على توسيع فقه المواريث والاهتمام بأعمال حساب الفرائض بالبحوث المتخصصة، لما يعرف بعلم المواريث أو علم الفرائض أو فقه المواريث أو علم الحساب المؤدي إلى إعطاء كل ذي حق حقه من الإرث. وهو أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه الإسلامي. وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. وموضوعه: التركات. وغايته: إعطاء كل ذي حق حقه من تركة الميت. وهو مستمد من كتاب الله تعالى، وما جاء في السنة النبوية، والإجماع والقياس.
وإن كانت كلّها متعلّقة بالأعيان فيستوفي كلّ واحد من الدائنين حقّه من تلك العين التي تعلّق حقه بها. وإن كانت بعضها في العين وبعضها في الذمة قدّم حقّ العين؛ لاختصاصه بها. ←← تزاحم حقوق اللَّه تعالى إذا تعلّقت حقوق اللَّه تعالى كالحجّ والزكاة والخمس والكفّارات وغيرها من الواجبات الماليّة بالتركة كلّها، فإن كانت كلّها في الذمّة فالتركة توزّع على الجميع بالنسبة. هذا إذا وفت حصّة الحجّ بأن يحجّ بها عنه، وإن لم تف إلّا ببعض الأفعال سقط الحجّ وتوفّر على الباقين. وذهب بعض الفقهاء إلى تقديم الحجّ على غيره وإن كان دين الناس. وإن كان بعضها متعلّقاً بالعين- كالزكاة والخمس مع وجود المال المتعلّق به- وبعضها في الذمة- كالكفّارات- يقدّم حقّ العين؛ لما سبق في حقوق الناس. ←← تزاحم حقوق اللَّه مع حقوق الناس إذا تعلّق بالتركة حقوق اللَّه تعالى وحقوق الناس معاً، فإن كان بعضها تعلّق بالذمّة وبعضها بالعين يقدّم ما تعلّق بالعين سواء كان للَّه تعالى أو للآدميّين، وسواء كان الباقي للَّه تعالى أو للآدميّين ؛ لاختصاصه بالعين. وأمّا إن كانت كلّها في الذمة أو كلّها متعلّقة بالعين قال الشيخ: «قيل: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: حق اللَّه مقدّم؛ لقوله عليه السلام: «دين اللَّه أحقّ».